رفض الطعن بمنصب رئيس الوزراء
رام الله: قررت المحكمة العليا بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم اختصاصها في الطعن المقدم من قبل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، بدستورية تولي الرئيس محمود عباس، رئاسة الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه 'اتفاق الدوحة'.
واعتبرت المحكمة اتفاقية الدوحة تخرج عن مفهوم التشريع بالمعنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، ولذلك فإنها تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (24) فقرة (1) من قانون المحكمة الدستورية مما يستوجب الحكم بعد الاختصاص.
وكانت المحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء، برام الله، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد، وعضوية كل من القضاة سامي صرصور، ومحمد سدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، ومثل النيابة العامة رئيس النيابة خالد عواد.
وقدم المحامي رائد عبد الحميد وكيل الطاعن مرافعته في الجلسة الأولى التي عقدت في السادس من الشهر الجاري، حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند ثانيا من اتفاقية (إعلان الدوحة)، في السادس من شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادة (24) من القانون التي تنص على اختصاصات المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاثة وواجباتها واختصاصاتها، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى، وأخيرا البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند 1/ج من المادة (27) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حيث يعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أما رأي أقلية أعضاء المحكمة فكان بأن الطعن مقدم ضد عمل من أعمال السيادة الذي لا يخضع للرقابة القضائية، وقضت أيضا العليا بعدم الاختصاص.
من جهته قال وكيل الطاعن المحامي رائد عبد الحميد: إن المحكمة اتخذت نهجا في عدم فرض الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية وهذا مبدأ خطير، حيث كان الطعن يوفر للمحكمة الدستورية فرصة بفرض رقابتها القانونية وفق أحكام القانون وما يتوافق مع الدستور، وكل احترام لحكم المحكمة.
واعتبر أن هذا نهج يضر بالنظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه أولى بحماية الدستور من منطلق أن أي اعتداء عليه يكون هناك رقابة قضائية لحمايته، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام لكن بما يراعي القانون والدستور وهناك خطوات أخرى ودور للشعب وهو موقف غير دستوري.
وأوضح أن القانون الأساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية، كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع ومحدد لا يقبل التأويل حسب قول المحامي عبد الحميد.
وفا