السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات برام الله

زمن برس، فلسطين: حكمت محكمة بداية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد، على (أ،خ) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وأتلافها حسب الأصول والقانون، بعد إدانته بشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وأوضح مكتب النائب العام، في تصريح وصل وكالة "زمن برس"، أن المحكمة أصدرت حاكمت المتهم عن التهمة الأولى وهي شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 والمادة 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أدرني.
وأشار إلى أن المحكمة حاكمت المتهم عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سنداً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات النافذ وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية عشرة دنانير.
ولفت إلى أن المحكمة حاكمت المتهم عن التهمة الثالثة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية خمسمائة دينار أدرني.
وقال: "وعليه تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وأتلافها حسب الأصول والقانون".
وذكر أن "الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله".
وبيّن مكتب النائب العام أن المحكمة عُقدت ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور.




